العلامة الحلي
168
نهاية الوصول الى علم الأصول
الخارج من أحدهما ، أو حمله على تعليل حكم آخر غير الحكم المصرّح به في النص ، كقوله تعالى : يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ « 1 » معلّلا ، بقوله تعالى : ذلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ « 2 » ، فإنّ الحكم المعلّل المصرّح به إنّما هو خراب البيت ، وليس كلّ من شاقّ اللّه ورسوله يخرب بيته ، فأمكن حمل الخراب على استحقاق الخراب ، وجد الخراب أو لم يوجد ، وجب التأويل لما فيه من الجمع بين التعليل بتأويله ودليل إبطال العلّة المذكورة . وإن لم يمكن تأويله بغير الوصف المذكور والحكم المرتب عليه ، فغايته امتناع إثبات حكم العلّيّة لما عارضها من النص النافي لحكمها ، والعلّة المنصوصة في معنى النص وتخلف حكم النص عنه في صورة لما عارضه لا يوجب إبطال العمل به في غير صورة المعارضة ، فكذا المنصوصة . وإن كانت [ العلّة ] مستنبطة ، فتخلف الحكم إن كان لمانع أو فوات شرط ، كما في تعليل إيجاب القصاص على القاتل بالقتل العمد العدوان ، وتخلف الحكم عنه في الأب والسيد بمانع السيادة والأبوة لم يكن مبطلا للعلّيّة فيما عدا صورة المخالفة ، لأنّ دليل الاستنباط يدلّ على العلّيّة بالمناسبة والاعتبار ، وقد أمكن إحالة نفي الحكم على ما ظهر من المانع لا على إلغاء العلّة ، فيجب الحمل عليه جمعا بين دليل العلّيّة
--> ( 1 ) . الحشر : 2 . ( 2 ) . الأنفال : 13 .